شرح
كي يكون شاهدا للجمع ، مع أنه لو كان لما صح حمل نصوص المرة على ما هو بدل عن الوضوء بعد كون أكثرها كالنص في ما هو بدل عن الغسل ، لورودها في مقام تعليم عمار لما أجنب وكان فاقدا للماء ، فتتحقق المعارضة بينها وبين ما دلَّ على التفصيل ، فلا يصلح ان يكون شاهدا للجمع
المتقدم .
واما ما ذكره المحقق الهمداني ( ره ) « 1 » : من أنه يعارض ما دلَّ على التفصيل ، الطائفة الدالة على التسوية بين ما هو بدل عن الوضوء ، وما هو بدل عن الغسل كموثق عمار المتقدم ، فغير تام لما عرفت من أنه على فرض دلالة تلك النصوص على التفصيل ، تكون شاهدة لحملها على التسوية في الممسوح وان كان خلاف الظاهر .
الثاني : ما عن المصنف ( ره ) في المختلف « 2 » والمحقق الثاني في جامع المقاصد « 3 » ، من الجمع بين النصوص بالالتزام بالتفصيل المذكور معللا ، بان وجوب استيعاب الجسد في الغسل يناسب كثرة الضربات ، وعدم الاستيعاب في الوضوء يناسب وحدتها ، وبانهما حدثان مختلفان في المبدل فيختلفان في البدل ، وحيث انه لا تفصيل وراء هذا التفصيل قطعا ، فيتعين الالتزام به .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ج 1 القسم 2 ص 499 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 432 .
( 3 ) جامع المقاصد ج 1 ص 494 .