تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
ذينك الخبرين ، فلا مقتضى لرد خبر العادل . واما صحيح زرارة : فلأن الظاهر ولا أقل من المحتمل أن يكون والغسل معطوفا على الوضوء وان المراد من قوله : هو ضرب واحد ، انه نوع واحد ، وانه ( ع ) بيَّن صورته بقوله : تضرب . . . الخ ، فان حمل الواو على الاستئناف مضافا إلى أنه يستدعي تقدير ان أو غيرها مما يصحح الحمل يوجب كون تضرب . . . الخ تفسيرا للغسل لا التيمم ، وهو كما ترى . فان قلت : ان المراد من قوله ضرب واحد ان كان انه نوع واحد لم يكن جوابا عن السؤال وكان ذكره تطفلا وهو غير مناسب لوقوعه في صدر الجواب . قلت : ان السائل بما انه سأل عن مطلق التيمم لا خصوص قسم منه ، فجوابه ( ع ) بأنه نوع واحد ، ثم بيان حقيقته لا يكون تطفلا ، مع أن هذا - لا سيما بعد ملاحظة ما ذكرناه - لا يوجب ظهور الصحيح في المعنى المدعى كما لا يخفى . ودعوى ان ما ذكر لا يتم في متن الخبر على ما في المعتبر « 1 » ، حيث إنه رواه هكذا : ضربة واحدة للوضوء ، وللغسل من الجنابة . . . الخ مندفعة بان المحقق انفرد في هذا النقل ، وقد نقله غيره من الفقهاء وأرباب الحديث على النحو المتقدم ، فلا يعتمد على نقله لا سيما في المعتبر الذي لم يوضع
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 388 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248 | السيد محمد صادق الروحاني