شرح
بيديه على الأرض ليعلمه كيفية التيمم بالصعيد .
اذن فلا وجه للالتزام بأنها مهملة من هذه الجهة ، وضرب يديه على البساط انما هو لأجل ان عمارا كان يعلم بلزوم كونه بالصعيد ولذا لم يتعرض له بخلاف الضرب على الأرض مرة أو مرتين ، فلو كان الواجب مرتين لم يترك النبي ( ص ) الثانية ، مع كونه في مقام
بيان التيمم الواجب .
واما الحاكي لهذا الفعل الذي هو المعصوم ( ع ) فلا يترك مثل هذه الخصوصية على فرض صدور ضربة أخرى لليدين من النبي ( ص ) ، مع كونه ( ع ) في مقام بيان ماهية التيمم ، فنصوص المرة صريحة في عدم وجوب الزائد .
ويؤيده قوله ( ع ) في موثق زرارة : فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة .
ونحوه خبر ابن أبي المقدام ، وقريب منه صحيح زرارة إذ فيه : ثم لم يعد ذلك ، إذ الظاهر بحسب القواعد العربية - وان كان رجوع القيد إلى المسح إلا أنه من جهة عدم الخلاف من أحد منا ومن مخالفينا في الاكتفاء بمسحة واحدة - لا يبعد دعوى رجوعه إلى الضرب لا إلى المسح . فتدبر .
واما دعوى حمل نصوص المرتين على التقية كما عن المحقق