تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
كالمروي « 1 » عن المنتهى « 2 » : انه روى الشيخ في الصحيح عن الإمام الصادق ( ع ) : ان التيمم للوضوء مرة واحدة ، ومن الجنابة مرتان . وصحيح زرارة « 3 » عن الباقر ( ع ) قلت له : كيف التيمم ؟ قال ( ع ) : هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ونفضة لليدين . بدعوى ان ( الواو ) في قوله ( ع ) ( والغسل ) استئنافية لا عاطفة ، وصحيح ابن مسلم « 4 » المتقدم الدال على اعتبار الثلاث المذيل بقوله ( ع ) : هذا التيمم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، والقي ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يتيمم بالصعيد . بدعوى ان المستفاد منه الفرق بين القسمين في عدد الضربات ، والمرسل المستفاد من جمل السيد « 5 » والغنية « 6 » وغيرهما من نسبة التفصيل إلى رواية أصحابنا .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 باب 12 من أبواب التيمم ص 363 ح 3877 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 3 ص 103 / التهذيب ج 1 ص 211 باب صفة التيمم وأحكام المحدثين / الوسائل ج 3 ص 363 ح 3877 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 210 ح 14 / الوسائل ج 3 باب 12 من أبواب التيمم ص 361 ح 3873 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 210 ح 15 / الوسائل ج 3 باب 12 من أبواب التيمم ص 363 ح 3877 . ( 5 ) رسائل المرتض ج 3 ص 25 ( جمل العلم والعمل ) التيمم وأحكامه . ( 6 ) غنية النزوع ص 63 الفصل السادس : في التيمم .