تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
الخامسة : ما دلَّ على التسوية بين القسمين : كموثق عمار « 1 » عن الصادق ( ع ) قال : سألته عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال ( ع ) : نعم . فقد استدل للمشهور بوجوه : الأول : ان الطائفة الرابعة المفصلة بين القسمين شاهدة للجمع بين الأوليين ، بحمل الأولى على ما هو بدل عن الوضوء . والثانية على ما هو بدل عن الغسل ، وبعبارة أخرى : تقيد اطلاق كلتا الطائفتين وكذلك تقيد اطلاق الطائفة الخامسة ، وتوجب حملها على إرادة التسوية في الممسوح لا مطلقا . واما الثالثة فتطرح لاعراض الأصحاب عنها . وفيه : ان تلك الطائفة ما بين غير دال على التفصيل ، وغير ثابت الحجية ، لان صحيح المنتهى قد طعن فيه جماعة منهم : السيد في المدارك « 2 » ، وصاحب الوسائل « 3 » : بأنه لا وجود له في كتب الشيخ ولا في غيرها وفي الوسائل : وهذا وهم عجيب لان الحديث المدعى لا وجود له بل هو حديث ابن اذينة عن محمد بن مسلم السابق هنا ، لكن الشيخ أشار إلى
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 107 ح 216 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 234 . ( 3 ) الوسائل ج 3 ص 363 .