شرح
وحسن الكاهلي « 1 » ، وموثق سماعة « 2 » ، وموثق زرارة « 3 » المروي في مستطرفات السرائر ، وصحيحا « 4 » داود بن النعمان وأبي أيوب الخزار .
الثانية : ما دلَّ اعتبار الضربتين في الجميع : كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عن التيمم فقال ( ع ) : مرتين مرتين للوجه واليدين « 5 » . ونحوه صحيح الكندي « 6 » ، وخبر ليث « 7 » .
الثالثة : ما دلَّ على اعتبار الثلاث : كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) قال : سألته عن التيمم ، فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه « 8 » .
الرابعة : ما توهم دلالته على التفصيل بين ما هو بدل عن الوضوء فيكتفى فيه بالضربة ، وما هو بدل عن الغسل فيعتبر فيه ضربتان
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 باب 11 من أبواب التيمم ص 358 ح 3861 .
( 2 ) الوسائل ج 3 باب 11 من أبواب التيمم ص 365 ح 3880 .
( 3 ) الوسائل ج 3 باب 11 من أبواب التيمم ص 360 ح 3869 .
( 4 ) الوسائل ج 3 باب 11 من أبواب التيمم ص 359 ح 3864 .
( 5 ) الوسائل ج 3 باب 12 من أبواب التيمم ص 361 ح 3870 .
( 6 ) الوسائل ج 3 باب 12 من أبواب التيمم ص 359 ح 3871 .
( 7 ) الوسائل ج 3 باب 12 من أبواب التيمم ص 359 ح 3872 .
( 8 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 210 ح 15 / الوسائل ج 3 ص 362 ح 3874 .