تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
والمعتبر « 1 » ، والذكرى « 2 » ، والكليني في الكافي « 3 » ، والقاضي « 4 » : انه ضربة واحدة في الجميع . وعن علي بن بابويه « 5 » : اعتبار ثلاث ضربات ، وفي المعتبر « 6 » نسبته إلى قوم منا . هذه هي أقوال المسألة . واما النصوص الواردة في المقام فهي على طوائف : الأولى : ما دلَّ على الاكتفاء بالضربة في الجميع : كموثق زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) عن التيمم : فضرب بيده إلى الأرض ثم رفعهما فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة « 7 » . ونحوه صحيحا زرارة « 8 » وخبره « 9 » ، وخبر ابن أبي المقدام « 10 » ،
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 388 ولكن عبارته لا توحي انه قائل ضربة بل هي غامضة وربما يظهر منها أنه يقول بالضربتين . ( 2 ) الذكرى ص 108 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 61 - 62 باب صفة التيمم ، فإن ظاهر اطلاق روايات هذا الباب اعتبار الضربة الواحدة في التيمم ، دون الضربتين أو التفصيل بين ما كان نيابة عن غسل أو وضوء ، فتأمل . ( 4 ) المهذب البارع ج 1 ص 33 وهو قائل بالضربتين . ( 5 ) الأمالي للصدوق ص 646 قوله : فإذا أراد الرجل ان يتيمم ضرب بيديه على الأرض مرة واحدة ، . . . ثم يضرب بيده اليسرى . . . ثم يضرب بيده اليمنى . . . الخ ، وقد مر تخريجه . ( 6 ) المعتبر ج 1 ص 388 . ( 7 ) التهذيب ج 1 ص 207 ح 4 / الوسائل ج 3 ص 359 ح 3863 . ( 8 ) الوسائل ج 3 ص 359 ح 3869 . ( 9 ) الوسائل ج 3 ص 360 ح 3865 . ( 10 ) الوسائل ج 3 باب 11 من أبواب التيمم ص 360 ح 3866 .