شرح
والمعتبر « 1 » ، والذكرى « 2 » ، والكليني في الكافي « 3 » ، والقاضي « 4 » : انه ضربة واحدة في الجميع .
وعن علي بن بابويه « 5 » : اعتبار ثلاث ضربات ، وفي المعتبر « 6 » نسبته إلى قوم منا . هذه هي أقوال المسألة .
واما النصوص الواردة في المقام فهي على طوائف :
الأولى : ما دلَّ على الاكتفاء بالضربة في الجميع : كموثق زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) عن التيمم : فضرب بيده إلى الأرض ثم رفعهما فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة « 7 » .
ونحوه صحيحا زرارة « 8 » وخبره « 9 » ، وخبر ابن أبي المقدام « 10 » ،
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 388 ولكن عبارته لا توحي انه قائل ضربة بل هي غامضة وربما يظهر منها أنه يقول بالضربتين .
( 2 ) الذكرى ص 108 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 61 - 62 باب صفة التيمم ، فإن ظاهر اطلاق روايات هذا الباب اعتبار الضربة الواحدة في التيمم ، دون الضربتين أو التفصيل بين ما كان نيابة عن غسل أو وضوء ، فتأمل .
( 4 ) المهذب البارع ج 1 ص 33 وهو قائل بالضربتين .
( 5 ) الأمالي للصدوق ص 646 قوله : فإذا أراد الرجل ان يتيمم ضرب بيديه على الأرض مرة واحدة ، . . . ثم يضرب بيده اليسرى . . . ثم يضرب بيده اليمنى . . . الخ ، وقد مر تخريجه .
( 6 ) المعتبر ج 1 ص 388 .
( 7 ) التهذيب ج 1 ص 207 ح 4 / الوسائل ج 3 ص 359 ح 3863 .
( 8 ) الوسائل ج 3 ص 359 ح 3869 .
( 9 ) الوسائل ج 3 ص 360 ح 3865 .
( 10 ) الوسائل ج 3 باب 11 من أبواب التيمم ص 360 ح 3866 .