تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
وفي الجواهر « 1 » : هو المشهور نقلا وتحصيلا بين المتقدمين والمتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا ، وعن ظاهر التهذيب « 2 » والتبيان « 3 » ومجمع البيان « 4 » : دعوى الاجماع عليه ، وعن الأمالي « 5 » : نسبته إلى دين الإمامية . وعن المفيد « 6 » في الأركان ، وجماعة من القدماء : انه ضربتان في الكل . وعن السي - د « 7 » والمفي - د « 8 » في الغرية والقديم - ين ، وأب - ن زهرة « 9 » ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 5 ص 207 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 211 . ( 3 ) التبيان ج 3 ص 208 . ( 4 ) مجمع البيان ج 3 ص 94 . ( 5 ) الأمالي للصدوق ص 646 قوله : فإذا أراد الرجل ان يتيمم ضرب بيديه على الأرض مرة واحدة ، . . . ثم يضرب بيده اليسرى . . . ثم يضرب بيده اليمنى . . . الخ ، ويظهر منه أنه قائل بثلاث ضربات ، وقد تحمل ضرب اليسرى واليمنى منفردتين على ضربة واحدة فيتحقق المطلوب ، راجع وتأمل ، وكان في بداية المجلس 93 عبر عن ذلك أنه من دين الإمامية ، ومرت الإشارة إليه ص 226 . ( 6 ) نسبه اليه الشهيد في الذكرى ص 108 ، ولكنه في المقنعة ص 63 اختار التفصيل ، قال : ان المحدث لما يوجب طهارته بالغسل إذا لم يقدر عليه تيمم بضربتين . . إلى أن قال : والمحدث لما يوجب طهارته بالوضوء يتيمم بضربة واحدة لوجهه ويديه . ( 7 ) وجدناه في جمل العلم والعمل ص 25 من كتاب ( رسائل المرتضى ج 3 ) ، فإنه بعد ذكر التيمم بدل عن الوضوء قال : ويجزيه ما ذكرناه في تيممه إن كان عن جنابة وما أشبهها أثناء ما ذكرناه من الضربة ومسح الوجه واليدين . ( 8 ) نسبه اليه العلامة في مختلف الشيعة ج 1 ص 430 . ( 9 ) غنية النزوع ص 63 . لكنه قال : وقد روى أصحابنا ان الجنب يضرب ضربتين أحدهما للوجه والأخرى لليدين ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 242 | السيد محمد صادق الروحاني