تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
ولو كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين ضربة للوجه وأخرى لليدين
شرح
واما ما أورده عليه بان ما دلَّ على اعتبار طهارة ما يتيمم به انما يدل على اعتبار الطهارة عند إرادة التيمم فالنجاسة الحاصلة باستعماله لا تكون مانعة ، فغير تام ، لظهوره في اعتبار الطهارة حين الاستعمال في التيمم . واما أدلة البدلية فقد تقدم عدم استفادة هذه الأمور منها ، مع أنك قد عرفت عدم الدليل على اعتبار طهارة ماء الوضوء . فإذا الأظهر عدم اعتبارها كما عن المدارك « 1 » وفي الحدائق « 2 » وعن مجمع البرهان « 3 » والسيد عميد الدين « 4 » وابن فهد « 5 » ، وان كان الأحوط ذلك .

في اعتبار الضربتين وعدمه

السادس : المشهور على أنه لو كان التيمم بدلا عن الوضوء ضرب ضربة واحدة للوجه واليدين ، ( ولو كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين ضربة للوجه وأخرى لليدين ) .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 228 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 4 ص 353 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 238 . ( 4 ) حكاه عنه السيد في مستمسك العروة الوثقى ج 4 ص 419 . ( 5 ) حكاه عنه السيد في مستمسك العروة الوثقى ج 4 ص 419 ، وفي الرسائل العشر والمهذب البارع لابن فهد لم يذكر طهارة أعضاء الوضوء وعدمها .