شرح
فتحصل : انه لا دليل على اعتبار هذه الخصوصية ، فيرجع إلى اطلاق
الأدلة والأصل وهما يقتضيان العدم .
الرابع : عدم الحائل بين الماسح والممسوح ، لظهور الأدلة في اعتبار مماسة الماسح للممسوح ، وإلا فيكون الممسوح هو الحائل لا الوجه أو اليدين كما هو واضح .
طهارة الماسح والممسوح
الخامس : طهارة الماسح والممسوح كما صرح به جماعة وعن شرح المفاتيح « 1 » : نسبته إلى الفقهاء ، وعن الشهيد في حاشيته على القواعد « 2 » : الاجماع على اعتبار طهارة أعضاء التيمم ، ولكن صاحب الجواهر « 3 » لم يعثر عل مصرح بشئ منه من قدماء الأصحاب ، وعليه فالاستدلال على اعتبار الطهارة بالاجماع غير تام ، واستدل عليه : بان التراب ينجس بملاقاة النجس فلا يكون طيبا ، وبان بدليته من الطهارة المائية تقتضي مساواته لها في جميع الأحكام . وفيهما نظر : أما الأول : فلأنه انما يختص بالنجاسة السارية ، فهو أخص من المدعى ، مع أنه يختص بالماسح ولا يشمل الممسوح كما هو واضح .هامش
( 1 ) نسبه اليه صاحب الجواهر ج 5 ص 186 / والسيد في مستمسك العروة الوثقى ج 4 ص 419 .
( 2 ) حكاه عن الشهيد صاحب الجواهر ج 5 ص 186 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 5 ص 184 .