تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
للتيمم كما ثبت في الصلاة كي يقال إن الفصل الماحي لتلك الصورة موجب بطلان ، وعليه فتفسير الموالاة بعدم التفريق المنافي لهيئة ذلك التيمم في غير محله . واضعف منه ما عن الدروس « 1 » من أن المراد بها هو المعنى المعتبر في الوضوء بتقدير الجفاف ان كان ماء لعدم الدليل عليه ، وكونه خلاف المقطوع به منهم .

الابتداء بالأعلى

الثالث : الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل كما صرح به جماعة ، وفي الحدائق « 2 » : نسبته إلى المشهور ، وعن المحقق الثاني « 3 » : دعوى الاجماع عليه في اليدين ، وعن المحقق الأردبيلي « 4 » وكشف اللثام « 5 » : الالتزام بعدم وجوبه ، وجعل رعايته في المدارك « 6 » أحوط . واستدل للأول : بأدلة البدلية « 7 » والتنزيل ، سيما بعد ما ورد في بعض
هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 133 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 4 ص 348 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 2 ص 223 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 237 . ( 5 ) كشف اللثام ج 1 ص 148 ( ط . ق ) . ( 6 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 223 . ( 7 ) راجع الوسائل ج 3 ص 385 ، روايات الباب 23 من أبواب التيمم ، من ح 3934 وما بعده .