شرح
ومقتضى اطلاق كلام بعضهم ، وصريح نهاية المصنف ( ره ) « 1 » والروض « 2 » عدم الفرق بين الشديد والضعيف .
واستدل له في محكي الروض : بالاطلاق ، وأورد عليه « 3 » : بأنه لا نص على الشين بخصوصه في الاخبار كي يتمسك باطلاقه ، وصدق المرض على شديده فضلا عن ضعيفه مشكوك فيه ، فلا مورد للتمسك باطلاق الآية الشريفة .
وفيه : ان الظاهر كون مراده التمسك باطلاق معاقد الاجماعات بناء على كون الاجماع في المقام من قبيل الاجماع على القاعدة الذي يعامل مع معقده معاملة متون النصوص ، ولكن يرد عليه عدم ثبوت كون الاجماع في المقام من قبيل الاجماع على القاعدة لتقييده في جملة من الكتب : بالفاحش ، وفي أخرى : بما لا يتحمل عادة ، وعن الكفاية : دعوى الاتفاق على عدم مشروعيته فيما لا يغير الخلقة ويشوهها .
وعليه فيتعين الاقتصار على المتيقن الذي هو مورد أدلة نفي العسر والحرج والضرر ، وفي غيره يرجع إلى دليل الطهارة المائية ، فإذا الأقوى تقييد الشين المسوغ للتيمم بما يكون تحمله شاقا وموجبا للحرج أو الضرر .
هامش
( 1 ) نهاية الاحكام ج 1 ص 195 .
( 2 ) روض الجنان ص 117 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 4 ص 292 .