تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح

[ التنبيه ] الثالث [ المرض اليسير لا يكفي في انتقال الفرض إلى التيمم ] :

المحكى عن تحرير « 1 » المصنف ومبسوط « 2 » الشيخ ومعتبر المحقق « 3 » : ان المرض اليسير لا يكفي في انتقال الفرض إلى التيمم ، وعن الثاني « 4 » : نفي الخلاف فيه ، وعن نهاية المصنف « 5 » وقواعده « 6 » وذكرى الشهيد « 7 » : تعليق الجواز على مطلق المرض ، ولا يبعد أن يكون النزاع لفظيا كما يظهر من ملاحظة أدلة الطرفين ، فإنه قد استدل للأول بعدم صدق الحرج وانصراف الضرر عنه ، واطلاق الآية الشريفة بقرينة مناسبة الحكم والموضوع المغروسة في الأذهان ، والاجماع منزل على غير اليسير . واستدل للثاني : بالحرج وبقول النبي ( ص ) : لا ضرر ولا ضرار « 8 » . وبانه أشد ضررا من الشين الذي سوغوا التيمم له وبعدم الوثوق بيسير المرض عن أن يصير شديدا ، فان أدلة الطرفين ظاهرة في اتفاق الجميع على جواز التيمم في المرض الذي يجري فيه هذه الوجوه دون غيره . وعليه فلا نزاع ولا كلام ، فالمرض اليسير الذي لا حرج فيه ولا ضرر ،
هامش
( 1 ) حكاه عنه الجواهر ج 5 ص 105 . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 34 . ( 3 ) المعتبر ج 1 ص 365 . ( 4 ) جامع المقاصد ج 1 ص 242 . ( 5 ) نهاية الاحكام ج 1 ص 195 . ( 6 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 237 . ( 7 ) الذكرى ص 22 . ( 8 ) الكافي ج 5 ص 292 ح 2 / الوسائل ج 18 ص 32 ح 23073 وفي غيره من الاجزاء .