شرح
مجال للرجوع إلى عموم حديث لا ضرر لعدم شموله له واقعا ، وذلك لأن دليل نفي الضرر وارد في مقام الامتنان ، ونفي الحكم عن الطهارة المائية الضررية في المقام لو كانت في الواقع كذلك خلاف الامتنان ، فإنه لا
يترتب عليه سوى الكلفة الزائدة ، وهى ضم التيمم إلى الوضوء قضاء للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما ، فالحديث غير شامل للمقام ، فالمرجع هو عموم دليل الطهارة المائية ، فيصح وضوءه في الفرض .
[ التنبيه ] الثاني : [ لو خاف من الشين ]
لو خاف من الشين « 1 » ، وهو ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة ، أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم باستعمال الماء ، جاز له التيمم بلا خلاف فيه في الجملة . وعن منتهى المصنف « 2 » : نسبته إلى علمائنا ، وعن المعتبر « 3 » : إلى مذهبنا ، وعن جامع المقاصد « 4 » : إلى اطباقهم ، وفى المدارك : إلى قطع الأصحاب « 5 » ، ويشهد له مضافا إلى ذلك : أدلة نفي العسر والحرج والضرر « 6 » .هامش
( 1 ) الشين : ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة ، يحصل به تشوه الخلقة ( مجمع البحرين مادة شين ) .
( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 136 .
( 3 ) المعتبر ج 1 ص 365 .
( 4 ) جامع المقاصد ج 1 ص 472 .
( 5 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 195 .
( 6 ) منها قوله رفع عن أمتي تسعة أشياء . . . راجع الوسائل ج 15 ص 369 ح 20769 .