تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
نفسه أو قول غيره ، وان كان كافرا فما عن منتهى « 1 » المصنف ( ره ) من عدم قبول قول الذمي ، محمول على صورة التهمة المانعة عن تحقق الخوف . ولو احتمل احتمالا غير موجب للخوف ، فظاهر السيد في عروته عدم انتقال الفرض إلى التيمم ، والاكتفاء بالوضوء ، وتبعه جمع من المتأخرين عنه . وأورد عليه بعض الأعاظم « 2 » : بان الموضوع للمشروعية ان كان هو الخوف صح ما ذكره ، وان كان هو الضرر الواقعي ، كما يشهد به حديث لا ضرر فمع احتماله ولو ضعيفا لا يمكن الرجوع إلى اطلاق دليل الطهارة المائية لكونه تمسكا با لعام في الشبهة المصداقية ، إلا أن تجري اصالة عدم الضرر إلى ما بعد الوضوء . أقول : الظاهر تمامية ما ذكره السيد ( قدس ) حتى بناء على كون الموضوع هو الضرر الواقعي ، وعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وذلك لوجهين : أحدهما : ما سيأتي من صحة الوضوء حتى مع العلم بالضرر فضلا عن احتماله والثاني : انه على فرض عدم صحته في تلك الصورة في المقام لا
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ص 136 . ( 2 ) هو السيد الحكيم في مستمسك العروة ج 4 ص 328 .