شرح
ويطمئن بعدم صيرورته شديدا ، لا يكون من مسوغات التيمم كما عرفت ، كما أنه لا يسقط به التكليف بالصوم والصلاة من قيام .
وبعبارة أخرى : المرض الذي لا يعتد به في العادة لا يكون موجبا لانتقال الفرض إلى التيمم .
وبذلك يظهر حكم زيادة المرض ، فإنه إذا كانت الزيادة يسيرة ، ولم
تكن - ولو مع الانضمام إلى الأول - مشقة لا يجوز التيمم .
واما الألم الخالي ، فهل يشرع معه التيمم إذا كان بحيث لا يتحمل عادة كما عن الأكثر بل عن ظاهر الغنية « 1 » الاجماع عليه ، أم لا ؟ كما عن الذكرى « 2 » ، وجهان :
أقواهما الأول لعموم دليل نفي الحرج ، ولعل مراد الشهيد الألم الذي لا حرج في تحمله .
[ التنبيه الرابع ] إذا تحمل الضرر وتوضأ
الرابع : إذا تحمل الضرر وتوضأ ، فإن كان الضرر في تحصيل الماء ونحوه من المقدمات فلا اشكال ولا كلام في صحة الوضوء ، بل وجوبه بعد تحمل الضرر وحصول المقدمة لصدق الوجدان وعدم المانع عنهامش
( 1 ) غنية النزوع ص 64 .
( 2 ) الذكرى ص 22 .