تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
ويطمئن بعدم صيرورته شديدا ، لا يكون من مسوغات التيمم كما عرفت ، كما أنه لا يسقط به التكليف بالصوم والصلاة من قيام . وبعبارة أخرى : المرض الذي لا يعتد به في العادة لا يكون موجبا لانتقال الفرض إلى التيمم . وبذلك يظهر حكم زيادة المرض ، فإنه إذا كانت الزيادة يسيرة ، ولم تكن - ولو مع الانضمام إلى الأول - مشقة لا يجوز التيمم . واما الألم الخالي ، فهل يشرع معه التيمم إذا كان بحيث لا يتحمل عادة كما عن الأكثر بل عن ظاهر الغنية « 1 » الاجماع عليه ، أم لا ؟ كما عن الذكرى « 2 » ، وجهان : أقواهما الأول لعموم دليل نفي الحرج ، ولعل مراد الشهيد الألم الذي لا حرج في تحمله .

[ التنبيه الرابع ] إذا تحمل الضرر وتوضأ

الرابع : إذا تحمل الضرر وتوضأ ، فإن كان الضرر في تحصيل الماء ونحوه من المقدمات فلا اشكال ولا كلام في صحة الوضوء ، بل وجوبه بعد تحمل الضرر وحصول المقدمة لصدق الوجدان وعدم المانع عن
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 64 . ( 2 ) الذكرى ص 22 .