تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
ونحوه مرفوع إبراهيم بن هاشم « 1 » . وفيه : ان المرفوعين ضعيفان : للارسال ، واعراض المشهور عنهما ، مضافا إلى أن الثاني مقطوع ، والأول مخالف لظاهر الكتاب والسنة المعتضد بالقواعد العقلية والنقلية . وعليه فحيث ان الصحيحين معارضان للنصوص المتقدم بعضها الدالة : على أن من اصابته جنابة وكان به قروح أو جروح ، أو يكون يخاف على نفسه البرد ، يتيمم ولا يغتسل ، وهى اشهر ، فتقدم وتطرح هذه النصوص ، أو تحمل على الاستحباب بناء على مشروعية الوضوء في موارد لزوم الحرج أو الضرر كما سيأتي فانتظر .

تنبيهات :

وتنقيح القول بالبحث في موارد :

[ التنبيه ] الأول كفاية الظن :

لا يعتبر العلم بالمذكورات ، بل يكفي الظن ، بل الاحتمال الموجب للخوف بلا خلاف ، إذ المأخوذ في معاقد الاجماعات هو الخوف وكذلك في جملة من نصوص الباب كصحاح البزنطي ، وداود بن سرحان ، والرقي ، وخبر يعقوب المتقدمة ، من غير فرق بين حصوله من
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 373 ح 3902 .