تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح

اعتبار الموالاة

الثاني : الموالاة كما هو المشهور شهرة عظيمة ، وعن الغنية « 1 » والتذكرة « 2 » والمنتهى « 3 » وجامع المقاصد « 4 » والروض « 5 » وغيرها : دعوى الاجماع عليه . وعن النهاية « 6 » : احتمال عدم اعتبارها في ما هو بدل عن الغسل ، واختاره في محكي الدروس « 7 » . واستدل للأول في محكي المنتهي : بقوله تعالى : فتيمموا فإنه أوجب علينا التيمم عقيب إرادة القيام إلى الصلاة ، ولا يتحقق إلا بمجموع اجزائه ، فيجب فعله عقيب الإرادة بقدر الامكان . وأورد عليه السيد في مداركه « 8 » : بان المراد بالتيمم هنا المعنى اللغوي . وهو غير ما نحن فيه .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 64 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 197 ( ط . ق ) / وج 2 ص 197 ( ط . ج ) . ( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 149 ( ط . ق ) / وج 3 ص 107 ( ط . ج ) . ( 4 ) جامع المقاصد ج 1 ص 458 . ( 5 ) روض الجنان ص 126 . ( 6 ) نهاية الاحكام ج 1 ص 208 ، قال : فكذلك [ أي يجب فيه المولاة ] إن قلنا بوجوب التضييق ، وإلا فإشكال . ( 7 ) الدروس ص 133 . ( 8 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 228 .