شرح
بقية واجبات التيمم
ثم إنه يقع الكلام في سائر ما يعتبر في التيمم التي نص على بعضها المصنف ( ره ) ، وهي أمور : الأول : المباشرة في حال الاختيار ، بان يتولاه بنفسه بلا خلاف كما عن المنتهى « 1 » ، بل اجماعا كما عن غير واحد ، ويشهد له ان ظاهر توجه الخطاب إلى المكلف هو اعتبار صدور الفعل من نفسه ، وعدم سقوطه بفعل الغير ، وبعبارة أخرى : الامر بشيء ظاهر في أن المطلوب هو خصوص المادة الصادرة عن المخاطب كما هو الحال في سائر الأفعال المستندة إلى شخص ، فإنها ظاهرة في انتساب الفعل إلى نفس من استند إليه ، فسقوط الواجب بفعل الغير يستلزم تقييد الواجب . وعليه فإذا كان المولى في مقام البيان وأمر بشئ ولم يقيده بعدم صدوره من غيره يكون مقتضى الاطلاق عدم اشتراط الواجب بعدم صدوره من الغير ، وعلى فرض عدم وجود الاطلاق فإن مقتضى استصحاب بقاء التكليف عدم سقوطه بفعل الغير ، هذا مضافا إلى ما ذكرناه في وجه اعتبار المباشرة في الوضوء . فراجع ما ذكرناه في الجزء الثاني « 2 » من هذا الشرح ، فإنه يجري في المقام مطابقة النعل بالنعل .هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ص 148 ( ط . ق ) .
( 2 ) فقه الصادق ج 1 ص 321 ( ط . ق ) / ومن هذه الطبعة ج 1 ص 536 ( المباشرة في أفعال الوضوء ) .