تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
وفيه : - مضافا إلى أن نصوص الكف ، وصحيح زرارة المتقدم الصريح في عدم وجوب مسح ما فوق الكف تمنع عن العمل بظاهرهما ، وإلى عدم عمل الأصحاب بهما ، وإلى احتمال إرادة المسح فوقهما من باب المقدمة - انه يحتمل ان يكون قليلا صفة مصدر محذوف ، أي : مسحا قليلا ، ويكون المراد من فوق الكف ظهر الكف ، فيكون مفادهما حينئذ انه مسح ظهر كفه مسحا قليلا بأن وضع مثلا تمام بطن احدى الكفين على ظهر الأخرى ، فمسح قليلا بنحو استوعب الممسوح ، ولم يمر تمام بطن إحداهما على ظهر الأخرى . واستدل للأخير : بمرسل « 1 » حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن الإمام الصادق ( ع ) انه سئل عن التيمم فتلا هذه الآيةوَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما« 2 » فقال :فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ« 3 » قال : فامسح على كفيك من حيث موضع القطع ، وقالوَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا« 4 » ولا يضر ارساله بعد كون المرسل من أصحاب الاجماع . وفيه : أولا : ان اعراض الأصحاب عنه يمنع عن العمل به . وثانيا : ان
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 62 ح 2 / الوسائل ج 3 ص 365 ح 3879 . ( 2 ) المائدة : من الآية 38 . ( 3 ) المائدة : من الآية 6 . ( 4 ) مريم : من الآية 64 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 230 | السيد محمد صادق الروحاني