تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح

المسح باليدين

الثاني : ظاهر المصنف « 1 » وغيره لزوم كون المسح باليدين ، وفي الجواهر « 2 » : بل هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل لعله مجمع عليه انتهى ، وعن ابن الجنيد « 3 » : الاجتزاء بالمسح باليمنى ، وعن نهاية الاحكام « 4 » والتذكرة « 5 » : احتمال الاجتزاء بواحدة ، وعن الأردبيلي « 6 » والخونساري « 7 » : استظهاره . ويشهد للأول النصوص البيانية ، وما اشتمل من نصوص الباب على الامر بذلك ، كخبر ليث الآتي عن الإمام الصادق ( ع ) : وتمسح بهما وجهك . واستدل لعدم اعتبار ذلك بالأصل ، وباطلاق ، الآية الشريفة ، وبعض نصوص الباب ، وبما في بعض النصوص « 8 » من افراد اليد ، وبالمساواة للوضوء ، والجميع كما ترى ، إذ الأصل لا يرجع إليه مع الدليل ، والاطلاق يقيد بما سبق .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ص 63 ( ط . ق ) . ( 2 ) جواهر الكلام ج 5 ص 194 . ( 3 ) حكاه عنه الشهيد في البيان ص 36 . ( 4 ) نهاية الاحكام ج 1 ص 208 ، قوله : وفي اجزاء مسح الوجه بكف واحد إشكال . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 194 ، قوله : الأظهر من عبارة الأصحاب وجوب مسح الوجه بالكفين معا ، فلو مسح بأحدهما لم يجزئ ، ويحتمل الجواز . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 228 ( كيفية التيمم ) . ( 7 ) مشارق الشموس ج 1 ص 134 . ( 8 ) الوسائل ج 3 ص 358 باب كيفية التيمم وجملة من احكامه .