تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
واختاره في محكي جامع المقاصد « 1 » ، ونفى عنه البأس في محكي الذكرى « 2 » ، بل ظاهر قول المصنف ( ره ) في محكي المنتهى « 3 » : انه لا يجب مسح ما تحت الحاجبين ، وان وجوب مسحهما مسلم . واستدل له بما عن الصدوق : ان به رواية . وفيه : انها غير ثابتة فلا يعتمد عليها ، نعم يمكن ان يقال : ان الظاهر من معقد الاجماعات المدعاة على وجوب المسح من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى كما عن الانتصار « 4 » والغنية « 5 » والروض « 6 » وغيرها ، وجوب مسحهما كوجوب مسح ما بين الحاجبين ، مع عدم دخوله في الجبهة والجبينين عرفا أو لغة ، فإذا الأحوط مسحهما أيضا .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 1 ص 491 ، قوله : وكذا الحاجبين وفاقاً للصدوق وقد حكى به رواية ، وأنه لا بدَّ من إدخال جزء من غير محل الفرض من باب المقدمة فملاحظته يقرب من ذلك وان لم يكن عينه ، ولا يبعد اطلاق الجبهة في الاخبار على ذلك تجوزا . ( 2 ) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ج 2 ص 263 ( الواجب الرابع ) ، قوله : وأوجب الصدوق مسح الحاجبين أيضا ولا بأس به . ( 3 ) منتهى المطلب ج 2 ص 88 ( كيفية مسح الوجه ) وفي الطبعة القديمة ج 1 ص 146 . ( 4 ) الانتصار ص 124 ( حد الوجه في التيمم ) قوله : ومما انفردت الإمامية به القول بأن مسح الوجه بالتراب في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف من غير استيعاب له ، فإن باقي الفقهاء يوجبون الاستيعاب له . ( 5 ) غنية النزوع ص 63 ، الفصل السادس : في التيمم ، قوله : ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى ططرف أنفه ، ثم قال بعد ذكر الاجماع والآية : وفائدة الباء ها هنا التبعيض على ما سبق . ( 6 ) روض الجنان ص 126 .