شرح
الثانية : المشهور بين الأصحاب اختصاصه بظاهر الكفين من الزند إلى
أطراف الأصابع كما في المتن . وعن الانتصار « 1 » والغنية « 2 » والناصريات « 3 » : دعوى الاجماع عليه . وعن الصدوق في الأمالي « 4 » : نسبته إلى دين الإمامية . وعن علي بن بابويه « 5 » : وجوب مسح الذراعين .
وعن الفقيه « 6 » : وجوب المسح من فوق الزند قليلا .
وعن السرائر « 7 » عن قوم من أصحابنا : ان المسح من أصول الأصابع .
واستدل للأول في المدارك « 8 » : بقوله تعالى :فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ« 9 »
هامش
( 1 ) الإنتصار ص 124 .
( 2 ) غنية النزوع ص 63 .
( 3 ) الناصريات ص 150 .
( 4 ) الآمالي للصدوق ص 645 ، قوله : وعليه مضى مشايخنا ( رضي الله عنهم ) . وأما نسبته إلى دين الإمامية فإن في مقدمة المجلس الثالث والتسعون طُلب منه أن يملي على الحاضرين وصف دين الإمامية ، فقال ص 639 : دين الإمامية هو . . . إلى أن قال : وقد روي أن يمسح الرجل جبينه وحاجبيه ويمسح على ظهر كفيه ، وعليه مضى مشايخنا .
( 5 ) فقه الرضا ص 88 باب التيمم ، ولم يذكر صريحا الذراعين فإنه عبر عن الزند بروي ، ثم قال : أروي إذا أردت التيمم ، اضرب كفيك . . إلى أن قال : ثم تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصل الأصابع من فوق الكف ، ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف . . الخ .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 104 ح 213 / الوسائل ج 3 ص 358 ح 3862 .
( 7 ) السرائر ج 1 ص 137 ، قوله : وقد ذهب بعض أصحابنا إلى المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوس الأصابع .
( 8 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 223 .
( 9 ) النساء : من الآية 43 .