تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
واما القول الثاني : فقد استدل له بجملة من النصوص البيانية المقتصرة على لفظ الجبين ، فإنها ظاهرة في اعتبار مسحهما بالخصوص . وفيه انه للاجماع على وجوب مسح الجبهة تحصيلا ونقلا مستفيضا ، بل متواترا كما في الجواهر « 1 » ، بل عن المستند « 2 » والمصابيح « 3 » : انه ضروري الدين فيتعين حمل الجبين على خصوص الجبهة أو على ما يعمها ، ومخالفة الصدوق وحده لا تضر بالاجماع ، مع أن الظاهر عدم مخالفته مع القوم في ذلك ، وانما عبر بالجبين لتبعية النصوص ، كما يشهد له انه لم يحك أحد عنه خلافا في ذلك ، فوجوب مسح الجبهة مما لا كلام فيه . ويؤيده موثق زرارة المروي عن التهذيب عن الباقر ( ع ) عن التيمم : فضرب بيده الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبهته ووجه « 4 » . عدم الاستدلال به وجعله مؤيدا أنه عن الكافي روايته « 5 » جبينه فيدور الامر بين وجوب مسح الجبينين أيضا وعدمه وقد عرفت نسبة صاحب الحدائق « 6 » عدمه إلى المشهور .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 5 ص 182 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 3 ص 437 . ( 3 ) حكاه عنه في السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 4 ص 405 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 207 باب صفة التيمم واحكام المحدثين ح 4 / الوسائل ج 3 ص 359 - 360 ح 3863 و 3866 ، وما هو في التهذيب والوسائل مختلف ببعض ألفاظه عما ذكر في المتن فراجع . ( 5 ) الوسائل ج 3 ص 359 باب كيفية التيمم وجملة من أحكامه ح 3863 . ( 6 ) الحدائق الناضرة ج 4 ص 344 .