تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
وينفضهما ويمسح بهما وجهه
شرح
وينفضهما بلا خلاف بل ، عن المنتهى « 1 » : نسبته إلى علمائنا للاخبار الكثيرة المتقدمة في المباحث السابقة الآمرة بالنفض ، وظاهرها وان كان هو الوجوب إلا انها محمولة على الاستحباب لعدم الخلاف في استحبابه . بل عن المصنف في التذكرة « 2 » : دعوى الاجماع على عدم الوجوب . ثم إن النفض لا يصدق إلا فيما علق باليد شيء من اجزاء الأرض مما يزال بالنفض ، فلا يستحب مع عدم العلوق . والمراد به : ما يعم ضرب احدى اليدين على الأخرى وصفقهما ، لقوله ( ع ) في صحيح زرارة الحاكي لفعله ( ص ) « 3 » : ثم ضرب إحداهما على الأخرى . فإنه حكى هذا الفعل في سائر النصوص بقوله فنفضهما فان ذلك كاشف عن اتحاد المراد من العبارتين .

مسح الوجه

( ويمسح بهما وجهه ) بلا خلاف فيه في الجملة ، بل هو محل الوفاق بين المسلمين ، وانما الكلام في موردين :
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ص 147 ( ط . ق ) . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 196 وفي الطبعة القديمة ج 1 ص 64 ، قوله : يستحب بعد الضرب نفض اليدين من التراب لأن النبي فعله وليس واجبا إجماعا . ( 3 ) الوسائل ج 3 ص 360 باب كيفية التيمم وجملة من أحكامه ح 3869 .