شرح
المورد الأول : في حد الممسوح ، فالمنسوب إلى علي بن بابويه في
رسالته « 1 » : لزوم استيعاب الوجه ، وان كان في النسبة ما ستعرف . وعن ولده الصدوق في الهداية « 2 » : الاقتصار على الجبينين ، مع زيادة الحاجبين .
وعن المشهور كما في الحدائق « 3 » : اعتبار مسح الجبهة خاصة وستعرف ما في هذه النسبة أيضا ، وان المشهور بينهم : اعتبار مسح الجبهة والجبينين .
وفي المعتبر « 4 » : التخيير بين مسح الوجه وبعضه ، وعن كشف الرموز « 5 » : تقريبه ، وفي المدارك « 6 » : انه حسن .
اما الأول : فقد استدل له بجملة من نصوص التيمم البيانية قولا وفعلا والتي تبلغ عشرة ، وفيها الصحيح .
وفيه : ان ظاهر تلك النصوص وان كان ذلك إلا أنه لا بدَّ من رفع اليد عنه وحملها على إرادة البعض لوجوه :
هامش
( 1 ) كما في المعتبر ج 1 ص 384 .
( 2 ) الهداية ص 88 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 4 ص 344 .
( 4 ) المعتبر ج 1 ص 386 .
( 5 ) كشف الرموز للفاضل الآبي ج 1 ص 99 ، قوله : عمل الأصحاب عدا علي بن بابويه على مسح الجبهة وظاهر الكفين .
( 6 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 219 ، الواجب الرابع مسح الجبهة ، إلى أن قال في ص 222 : لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة وهو حسن .