تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
مرة واحدة « 1 » . وخبره الآخر عنه ( ع ) : وفيه : فضرب بيديه على الأرض ثم ضرب إحداهما على الآخرى ثم مسح بجبينه ثم مسح كفيه كل واحدة على الأخرى فمسح اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى « 2 » . وخبر أبي أيوب « 3 » المتقدم ، ولكن الأولين ظاهران بقرينة ما في ذيلهما من مسح الكفين في إرادة الجنس الصادق على القليل والكثير من اليد لا الفرد ، وعليه يحمل الأخير على ذلك . ثم إن هل يعتبر ان يكون دفعة كما عن الحدائق « 4 » نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، أم يكفي الضرب بهما على التعاقب ؟ وجهان : أقواهما الأول ، لان المتبادر إلى الذهن من النصوص الامرة بضرب الكفين إرادة ضربهما معا ، وكذلك النصوص « 5 » الحاكية لفعله ( ص ) كقوله ( ع ) : فضرب بيديه على الأرض . واما اخبار الضربة والضربتين فالظاهر كونها أجنبية عن المقام ، فان المتبادر منها إرادة ما يقابل التعدد لا التدريج .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 207 ح 4 / الوسائل ج 3 ص 359 ح 3863 ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 360 ح 3869 . ( 3 ) الوسائل ج 3 ص 359 - 360 ح 3865 ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 4 ص 332 . ( 5 ) الوسائل ج 3 ص 358 الباب 11 من أبواب التيمم ( كيفية التيمم وجملة من أحكامه ) .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 207 | السيد محمد صادق الروحاني