تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
الثالث : صرح غير واحد باعتبار كون الضرب أو الوضع بباطن الكفين ، وانه لا يكفي الضرب بظاهرهما ، وعن بعض المحققين « 1 » : انه وفاقي ، ويشهد له - مضافا إلى أنه المعهود من الضرب والوضع كما في المدارك « 2 » ، وان عليه عمل المسلمين في الاعصار والأمصار من دون شك كما عن بعض المحققين ، وإلى الاجماع عليه - ما عن نوادر « 3 » أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : فضرب ( أي رسول الله ( ص ) ) بيديه على الأرض ، ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح جبينه ، ثم مسح بكفيه كل واحدة على ظهر الأخرى . فان الظاهر منه كون الماسح هو بطن كل كف ، وهو الذي يضرب على الصعيد ، كما لا يخفى . ويؤيده انه بقرينة مناسبة الحكم والموضوع يمكن استفادة ذلك من نصوص الكف ، إذ الظاهر منها إذا اسند إليها ما يناسب الباطن كالأكل والمسح مما جرت العادة بحصوله من الباطن ، اراداته دون الظاهر . ثم إنه لو تعذر الباطن فيهما ينتقل إلى الظاهر لاطلاق نصوص الكف ، وأدلة التقييد مختصة بحال الاختيار ، اما الأولان فواضح ، واما الثالث فلانه
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ج 4 ص 404 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 218 . ( 3 ) الوسائل ج 3 ص 360 با ب كيفية التيمم وجملة من أحكامه ح 3869 .