شرح
الجواهر « 1 » من اطلاق ما دلَّ على الوضع مع عدم المقيد هنا لظهور
ختصاص أدلة الضرب بالاختيار لمنع هذا الظهور ، بل مقتضى اطلاق دليل الضرب ثبوت اعتبار الضرب في جميع حالات الامر بالتيمم ، ولازمه سقوط الامر به عند الاضطرار وعدم التمكن من الضرب ، ولما عن غير واحد من دعوى الاجماع عليه .
الثاني : المشهور بين الأصحاب : عدم كفاية الضرب بأحدى اليدين ، وفي الجواهر « 2 » : اجماعا محصلا ومنقولا ونصوصا .
وتشهد له النصوص « 3 » المتواترة الآمرة بضرب اليدين وحكاية ذلك عن النبي ( ص ) ، وعن المصنف في التذكرة « 4 » والنهاية « 5 » : احتمال الاجتزاء بالمسح بكف واحدة وعن المقدس الأردبيلي « 6 » : استظهار الاجتزاء بضربة واحدة .
واستدل لذلك بموثق زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) عن التيمم : فضرب بيده على الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 5 ص 181 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 5 ص 182 .
( 3 ) الوسائل ج 3 ص 361 باب 11 و 12 من أبواب التيمم .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 194 فروع : قوله : الأظهر من عبارة الأصحاب وجوب مسح الوجه بالكفين معا ، فلو مسح بأحدهما لم يجزئ ، ويحتمل الجواز .
( 5 ) نهاية الاحكام للعلامة ج 1 ص 202 ، ( الفصل الثالث : في كيفيته . . ) لم يصرح بالكفين ولا بالاكتفاء بالواحد هنا ولكن ص 208 قال : وفي اجزاء مسح الوجه بكف واحد إشكال .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 237 .