شرح
وعليه فبما انه ( ع ) في مقام نقل فعله ( ص ) عبر تارة بوضع يديه على
الصعيد ، وأخرى بضربهما عليه ، فيستكشف من ذلك عدم دخل شيء من الخصوصيتين ، وانه ( ع ) في مقام النقل نظره إلى بيان القدر المشترك .
واما ان كانت النسبة بين المفهومين عموما مطلقا ، وكان الضرب أخص مفهوما من الوضع ، فيتعين الالتزام بالأول حملا للمطلق على المقيد ، ودعوى ان النصوص الواردة في المقام لا سبيل إلى حمل مطلقها على مقيدها لكونهما من قبيل المثبتين ، مندفعة بأن المقيد لاشتماله على الامر بالخاص الظاهر في كونه ارشادا إلى اعتبار الخصوصية في صحة التيمم لا مناص عن الحمل المذكور كما أنه على فرض كون النسبة بين الطائفتين عموما من وجه بدعوى ان المتبادر من الوضع ما لم يكن فيه شدة واعتماد عكس الضرب ، ومع ذلك يتصادقان في بعض المصاديق التي تتحقق بها أول مراتب الضرب ، لا مناص عن الالتزام بهذا القول ، لان ظهور نصوص الوضع في كفاية مطلق الوضع أضعف من ظهور نصوص الضرب في اعتبار الضرب فتأمل .
وحيث إن المستفاد من كلمات اللغويين والمتفاهم العرفي أخصية الضرب من الوضع فالأقوى هو القول الأول ، وهو اعتبار . الضرب .
ثم إنه لو اضطر بأن تمكن من الوضع دون الضرب فالظاهر كفاية الوضع ، لا لقاعدة الميسور لما عرفت مرارا من أنها غير ثابتة ، ولا لما في