تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
وجامع المقاصد « 1 » وحاشية الارشاد « 2 » والمحقق الأردبيلي « 3 » ؟ وجهان : ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار ، ففي جملة منها الامر بالضرب كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) بعد ان سأله عن كيفية التيمم ، التيمم ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين « 4 » . وما رواه في محكي التهذيب عن ليث المرادي عن الصادق ( ع ) في التيمم : تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك « 5 » . ونحوهما غيرهما « 6 » . وفي جملة منها ما يظهر منه الاكتفاء بمطلق الوضع ، وعمدتها النصوص الواردة في مقام بيان التيمم بنقل قضية عمار وفعل النبي ( ص ) كصحيح زرارة عن الباقر ( ع ) اهوى ، اي رسول الله ( ص ) بيده إلى الأرض فوضعهما على الصعيد « 7 » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 1 ص 489 ، قوله : اجمع الأصحاب على اعتبار الضرب في التيمم . ( 2 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 4 ص 430 / وحاشية الارشاد كتاب مخطوط ( موجود في مكتبة المرعشي تحت رقم 79 ) وهو للنيلي تلميذ فخر المحققين . ( 3 ) زبدة البيان ص 26 / مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 228 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 210 ح 14 / الوسائل ج 3 ص 361 ح 3873 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 209 ح 11 / الوسائل ج 3 ص 361 ح 3871 . ( 6 ) الوسائل ج 3 ص 361 الباب 12 من أبواب التيمم ( وجوب الضربتين في التيمم سواء كان عن وضوء أو عن غسل ويتخير في الثانية بين الجمع والتفريق ) وقد عبر في جملة من رواياته بالضرب . ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 104 باب التيمم ح 212 / الوسائل ج 3 ص 360 ح 3868 .