تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وكيفيته ان يضرب بيديه على الأرض
شرح
واما ما في المعتبر « 1 » من الاستدلال لعدم الاعتبار بان النبي ( ص ) نفض يديه من التراب ولو كان بقاؤه معتبرا لما نفض يديه ، ولأنه تعريض لازالته فهو كما ترى ، إذ يمكن ان يعتبر العلوق لا لكونه مستلزما لمباشرة الصعيد للجسد ، بل لجهة أخرى مجهولة لنا كملاك مطهرية التراب ، نعم يستحب العلوق كما تشهد له نصوص النفض بالتقريب المتقدم .

[ الفصل الثالث ] كيفية التيمم

( وكيفيته ان يضرب بيديه على الأرض ) اجماعا محصلا ومنقولا ومنصوصا ، وانما الكلام والخلاف في موارد : الأول : هل يعتبر الضرب كما عن المشهور ، أم يكتفى بالوضع كما في الشرائع « 2 » وعن القواعد « 3 » والذكرى « 4 » والدروس « 5 »
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 375 . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 39 ، قوله : يضع يديه على الأرض ثم يمسح . . الخ . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 238 ، قوله : ووضع اليدين على الأرض . . . الخ . ( 4 ) الذكرى ص 107 . ( 5 ) الدروس ج 1 ص 132 درس 24 كيفية التيمم وقد عبر بالضرب .