تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح

[ المسألة السادسة ] شروط ما يتيمم به

المسألة السادسة : في شروط ما يتيمم به : وهي أمور .

[ اعتبار اليبوسة ]

لأول : المنسوب إلى المحدثين : اعتبار اليبوسة مع الامكان ، وعن جماعة : التصريح بالعدم ، وعن التذكرة « 1 » : نسبته إلى علمائنا ، وعن كشف اللثام « 2 » : دعوى الاتفاق عليه . واستدل للأول : بما في صحيح رفاعة المتقدم : فانظر اجف موضع تجده فتيمم به . بدعوى : ان ظاهره تقديم الأجف على غيره ، وحيث انه يدل على جواز التيمم بالأرض المبتلة ، فهو يدل على اعتبار الجفاف مع الامكان خاصة ، وبذلك يظهر صحة الاستدلال به على جواز التيمم بالأرض الندية . وأورد عليه بعض الأعاظم « 3 » : بأنه يحمل بقرينة قوله ( ع ) : مبتلة ليس فيها ماء ولا تراب ، على الطين الذي هو غير ما نحن فيه . وفيه : انه من جهة جعل الطين في نفس هذا الصحيح المرتبة الثالثة لما
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 182 ، قوله : ليس من شرط التراب اليبوسة ولو كان نديا لا يعلق باليد منه غبار جاز التيمم به عند علمائنا ، نعم في خصوص الوحل مع فقد التراب استوجه الجفاف ان لم يخف فوت الوقت ، والا عمل بقول الشيخ وهو فرك اليدين بعد وضعهما على التراب ثم التيمم . ( 2 ) كشف اللثام ج 1 ص 144 ( ط . ق ) . ( 3 ) مستمسك العروة الوثقى ج 4 ص 391 .