شرح
يثبت التكليف كالنائم والساهي المستكشف من النصوص الدالة على وجوب القضاء عليهما .
واما إذا لم يكن التكليف ثابتا ، ولم يحرز وجود الملاك كما في المقام ، فإنه يحتمل ان لا تكون الصلاة للمحدث غير المتمكن من تحصيل الطهارة ذات ملاك ملزم ، بل تكون كالصلاة للحائض ، فلا يكون صدق الفوت على الترك حينئذ معلوما ، فلا وجه للتمسك بتلك الأدلة إلا بناء على جواز التمسك بالعام في الشبهات
الموضوعية ، وهو كما ترى .
وقياس فاقد الطهورين على النائم والساهي قياس مع الفارق لورود النص فيهما دونه .
واما الثاني : فلان المستفاد منها وان كان ما ذكر من أن وجوب القضاء كان من الأمور المعهودة لديهم ، لكن لا يستفاد منها ان موضوعة ترك الصلاة في وقتها مطلقا ، وان لم يكن تكليف بها ولم يحرز وجود الملاك فيها .
وعليه فتلك المغروسية والمعهودية لا تكفي في المقام ، واما استفادة ان التكليف بالصلاة في أوقاتها من قبيل تعدد المطلوب فعهدة اثباتها عل مدعيها ، فالأظهر عدم وجوب القضاء عليه للأصل .
فتحصل : ان الأقوى هو القول الرابع .