تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
يثبت التكليف كالنائم والساهي المستكشف من النصوص الدالة على وجوب القضاء عليهما . واما إذا لم يكن التكليف ثابتا ، ولم يحرز وجود الملاك كما في المقام ، فإنه يحتمل ان لا تكون الصلاة للمحدث غير المتمكن من تحصيل الطهارة ذات ملاك ملزم ، بل تكون كالصلاة للحائض ، فلا يكون صدق الفوت على الترك حينئذ معلوما ، فلا وجه للتمسك بتلك الأدلة إلا بناء على جواز التمسك بالعام في الشبهات الموضوعية ، وهو كما ترى . وقياس فاقد الطهورين على النائم والساهي قياس مع الفارق لورود النص فيهما دونه . واما الثاني : فلان المستفاد منها وان كان ما ذكر من أن وجوب القضاء كان من الأمور المعهودة لديهم ، لكن لا يستفاد منها ان موضوعة ترك الصلاة في وقتها مطلقا ، وان لم يكن تكليف بها ولم يحرز وجود الملاك فيها . وعليه فتلك المغروسية والمعهودية لا تكفي في المقام ، واما استفادة ان التكليف بالصلاة في أوقاتها من قبيل تعدد المطلوب فعهدة اثباتها عل مدعيها ، فالأظهر عدم وجوب القضاء عليه للأصل . فتحصل : ان الأقوى هو القول الرابع .