تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
الاجزاء بالامر ، فبعد ارتفاع تعلقه وانبساطه عن الجزء المتعذر يشك في ارتفاع انبساطه على سائر الأجزاء فيستصحب . فيرد عليه ما حققناه في محله من عدم جريان الاستصحاب في الاحكام إذا كان الشك فيها من جهة الجهل بكيفية الجعل لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل . وثالثا : ان قوله ( ع ) : لا صلاة إلا بطهور ، يرفع احتمال الوجوب ، فان الظاهر منه اعتبار الطهارة في جميع مراتب الصلاة . فتحصل ان الأقوى سقوط الأداء . واما المورد الثاني : فقد استدل لوجوب القضاء : بعموم « 1 » ما دلَّ على قضاء ما فات لكفاية وجود الملاك في صدق الفوت وهو حاصل في المقام ، وبان المستفاد من مجموع الأخبار الواردة في القضاء : ان وجوب قضاء الفرائض على من لم يأت بها في وقتها كان من الأمور المعهودة لديهم ، بل يستفاد منها ان الامر المتعلق بالصلاة في أوقاتها من قبيل تعدد المطلوب . وفيهما نظر : أما الأول : فلانه في موارد ثبوت التكليف ، وعدم امتثاله يصدق الفوت ، كما أنه يصدق في صورة وجود الملاك الملزم ، وان لم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 268 راجع باب : وجوب قضاء ما فات كما فات .