شرح
الخارجي فيه ، وان كان هو الشك في حد الحكم الفعلي الموجب للشك في سعة الحكم وضيقه كما إذا شك في أن حرمة وطء الحائض هل ترتفع بارتفاع الحيض أم لا ترتفع إلا بالاغتسال ، فبناء على جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية لا يتوقف جريانه على فعلية الموضوع ، بل المفتي
يفرض امرأة حائضا ثبتت حرمة وطئها وشك في ارتفاعها بالانقطاع فيجري الاستصحاب ويفتي ببقاء الحرمة إلى حين الاغتسال ، وفي هذين الموردين يجري الاستصحاب من جهة تمامية أركان الاستصحاب ، وهو العلم بالحدوث والشك في البقاء ، وهذا بخلاف المقام مما لا علم بالحدوث ، فان جعل وجوب الصلاة لهذا الشخص غير معلوم ، وثبوت وجوبها لغيره أوله في غير هذه الحالة لا يصحح جريان الاستصحاب كما لا يخفى ، وتمام الكلام في محله .
وثانيا : انه ان أريد بالاستصحاب استصحاب التكليف الجامع بين الضمني والاستقلالي الثابت للاجزاء غير القيد المتعذر ، فيرد عليه : انه من القسم الثالث من استصحاب الكلي ، ولا نقول به .
وان أريد به استصحاب التكليف الاستقلالي الثابت للمركب قبل التعذر إذا لم يكن المتعذر من القيود المقومة ، بان يقال : ان المركب الفاقد للقيد المتعذر الذي هو متحد مع الواجد له عرفا كان مأمورا به قبل التعذر فيستصحب بقائه ، أو استصحاب التكليف الضمني المتعلق بكل واحد من الاجزاء قبل التعذر ، بدعوى انه بتعلق التكليف بالمركب ينبسط الامر على