تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
واستدل لوجوب الأداء : بان الصلاة لا تسقط بحال للاجماع المحقق . ولقول الإمام الباقر ( ع ) في صحيح زرارة الوارد في النفساء ولا تدع الصلاة على حال « 1 » . وقريب منه ما في مرسل يونس الطويل فإن فيه : فإنها لا تدع الصلاة بحال « 2 » . وبقاعدة الميسور ، وبان الطهارة من شروط الصحة لا الوجوب ، فهي كغيرها من الساتر والقبلة وباقي شروط الصحة انما تجب مع امكانها ، وإلا لكانت الصلاة من قبيل الواجب المقيد كالحج ، والأصوليون على خلافه ، وباستصحاب بقاء وجوب ذات الصلاة . وفي الجميع نظر : إذ ما دلَّ على عدم سقوط الصلاة بحال لا يصلح ان يكون دليلا لوجوب الصلاة في المقام ، لا لما في الجواهر « 3 » من أنه قد يراد ما يعم القضاء فإنه خلاف الظاهر ، ولا لما ذكره بعض الأعاظم « 4 » من اختصاص الخبرين بموردهما ، فإنه ان تم فيهما لا يتم في الاجماع ، مع أنه
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 99 باب النفاس ح 4 / الوسائل ج 2 ص 373 ح 2394 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 83 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 281 ح 2145 ، وليس الذي ذكر هو نص الحديث بل مستفاد من مجمع الحديث حيث حدد الحديث مواد ترك الصلاة فتبقي بقية الموارد لا يمكن ترك الصلاة فيها . ويمكن استفادة ذلك من غيره أيضا . والأقرب إلى هذا اللفظ صحيح زرارة المتقدم . ( 3 ) جواهر الكلام ج 5 ص 233 . ( 4 ) مستمسك العروة الوثقى ج 4 ص 382 .