تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
شرح
الأصحاب بل في المدارك « 1 » اما سقوط الأداء فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا صريحا ، وقريب منه ما عن جامع المقاصد « 2 » والروض « 3 » . رابعها : عدم وجوب الأداء والقضاء عليه ، وهو الذي اختاره المحقق في المعتبر « 4 » والشرائع « 5 » ، والمصنف في جملة من كتبه « 6 » ، والمحقق الثاني « 7 » وغيرهم . فالكلام يقع في موردين : ا لأول : في وجوب الأداء وعدمه . الثاني : في ثبوت القضاء وسقوطه . اما الأول : فيشهد لسقوط الأداء قوله ( ع ) في صحيح زرارة : لا صلاة إلا بطهور « 8 » . فإنه يدل على أن الصلاة لا تتحقق بدون الطهارة ، ومقتضاه العجز عن الصلاة في هذا المورد فلا امر بها .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 242 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 486 . ( 3 ) روض الجنان ص 128 ، قوله : ولو عدم الماء والتراب الطاهرين وما في حكم التراب من غبار ووحل سقطت الصلاة . . . الخ . ( 4 ) المعتبر ج 1 ص 380 - 381 . ( 5 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 40 . ( 6 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 443 . ( 7 ) جامع المقاصد ج 1 ص 486 كما تقدم . ( 8 ) الفقيه ج 1 ص 33 ح 67 / التهذيب ج 1 ص 49 ح 83 / الوسائل ج 1 ص 315 و 365 و 366 و 368 و 372 ح 829 و 960 و 965 و 971 و 981 وج 2 أيضا ص 203 ح 1929 .