شرح
ومنها : صحيح محمد بن مسلم ، عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا ، فقال ( ع ) : هو بمنزلة الضرورة ، يتيمم ولا أرى ان يعود إلى هذه الأرض التي تُوبِقُ دينه « 1 » .
واستدل به للقول الخامس بدعوى ان المراد من قوله ولم يجد انه لم يجد ماء ولا ترابا ، وان قوله ( ع ) يتيمم ظاهر في إرادة التيمم بالثلج ، واستدل به أيضا للقول الثاني بدعوى أن المراد من لم يجد عدم وجدان الماء والتراب ومن يتيمم مسح جميع الأعضاء ، جرى الماء أم لم يجر .
ولكن يرد عليهما : ان الظاهر ولا أقل من المحتمل ان المراد من لم يجد عدم وجدان الماء ، وأريد بالتيمم معناه المصطلح وهو قصد الصعيد ، ولا ينافيه ، قوله ( ع ) ولا أرى . . . الخ ، لإمكان ان يكون ذلك لفوات الطهارة المائية ، أو الطهارة من الخبث .
ومنها : خبره الآخر عنه ( ع ) : عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج قال ( ع ) : يغتسل بالثلج أو ماء النهر « 2 » .
وقد استدل به في محكي المختلف « 3 » للقول الرابع .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 67 باب الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج ح 1 / الوسائل ج 3 ص 355 ح 3854 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 191 باب التيمم واحكامه ح 24 / الوسائل ج 3 ص 356 ح 3857 .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 423 .