شرح
[ المسألة الخامسة ] فاقد الطهورين
المسألة الخامسة : في بيان ما يتعلق بفاقد الطهورين : والكلام فيها يقع في مقامين : الأول : في انحصار ما يتطهر به ولو اضطرار بالأمور المذكورة ، فمع فقدها يكون فاقد الطهورين من غير فرق بين ان يجد الثلج أو الماء الجامد وعدمه . الثاني : في حكم فاقد الطهورين . اما المقام الأول ، ففيه أقوال : الأول : ما عن أكثر الأصحاب ، وهو : انه ان أمكن الاغتسال أو التوضي بالثلج أو الماء الجامد مع جريان الماء على الأعضاء وجب ، ويكون مقدما على التيمم بمراتبه ، وإلا فلا امر باستعماله بوجه . الثاني : ما عن المفيد في المقنعة « 1 » ومحتمل المبسوط « 2 » والوسيلة « 3 » ، وهو : تقديم التيمم على الاغتسال بالثلج وان حصل مسمى الغسل .هامش
( 1 ) المقنعة ص 60 .
( 2 ) المبسوط ج 1 ص 31 .
( 3 ) الوسيلة ص 49 .