تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح

[ المسألة الخامسة ] فاقد الطهورين

المسألة الخامسة : في بيان ما يتعلق بفاقد الطهورين : والكلام فيها يقع في مقامين : الأول : في انحصار ما يتطهر به ولو اضطرار بالأمور المذكورة ، فمع فقدها يكون فاقد الطهورين من غير فرق بين ان يجد الثلج أو الماء الجامد وعدمه . الثاني : في حكم فاقد الطهورين . اما المقام الأول ، ففيه أقوال : الأول : ما عن أكثر الأصحاب ، وهو : انه ان أمكن الاغتسال أو التوضي بالثلج أو الماء الجامد مع جريان الماء على الأعضاء وجب ، ويكون مقدما على التيمم بمراتبه ، وإلا فلا امر باستعماله بوجه . الثاني : ما عن المفيد في المقنعة « 1 » ومحتمل المبسوط « 2 » والوسيلة « 3 » ، وهو : تقديم التيمم على الاغتسال بالثلج وان حصل مسمى الغسل .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 60 . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 31 . ( 3 ) الوسيلة ص 49 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 169 | السيد محمد صادق الروحاني