شرح
الثالث : ما في الحدائق « 1 » ونسبه إلى كتابي الاخبار ، وهو تقديم امساس نداوة الثلج وان لم يحصل مسمى الغسل به على التيمم بالتراب .
الرابع : ما عن الشيخين في بعض كتبهما « 2 » وابني حمزة « 3 » وسعيد « 4 » والمنتهى « 5 » والتذكرة « 6 » والمختلف « 7 » وغيرها ، وهو : وجوب مسح أعضاء الطهارة بندواة الثلج مطلقا ، غاية الأمر ان بلغت النداوة حدا يجري على العضو المغسول بحيث يسمى غسلا فهو مقدم على التيمم ، وإلا فالتيمم بالتراب مقدم عليه .
الخامس : وهو ما عن مصباح السيد « 8 » والاصباح « 9 » وظاهر الكاتب « 10 » من أنه : ان فقد الوحل يتيمم بالثلج أو الماء الجامد ، وعمدة الوجه في الاختلاف ، الاختلاف في ما يستفاد من النصوص ، فلا بدَّ من الرجوع إليها .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 4 ص 310 .
( 2 ) المفيد في المقنعة ص 59 - 60 / والشيخ في المبسوط ج 1 ص 31 .
( 3 ) راجع الوسيلة ص 71 .
( 4 ) كما حكاه في الجواهر ج 5 ص 150
( 5 ) منتهى المطلب ج 1 ص 143 ( ط . ق ) .
( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 62 ( ط . ق ) .
( 7 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 423 .
( 8 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر ج 1 ص 377 .
( 9 ) اصباح الشيعة بمصباح الشريعة لقطب الدين البيهقي ص 51 ، قوله فإن لم يجد إلا الثلج يعتمد عليه حتى تتندى يده ويتطهر .
( 10 ) حكاه عن ظاهر الكاتب السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 4 ص 412 ( حكم التطهير بالثلج ) .