تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
الثالث : ما في الحدائق « 1 » ونسبه إلى كتابي الاخبار ، وهو تقديم امساس نداوة الثلج وان لم يحصل مسمى الغسل به على التيمم بالتراب . الرابع : ما عن الشيخين في بعض كتبهما « 2 » وابني حمزة « 3 » وسعيد « 4 » والمنتهى « 5 » والتذكرة « 6 » والمختلف « 7 » وغيرها ، وهو : وجوب مسح أعضاء الطهارة بندواة الثلج مطلقا ، غاية الأمر ان بلغت النداوة حدا يجري على العضو المغسول بحيث يسمى غسلا فهو مقدم على التيمم ، وإلا فالتيمم بالتراب مقدم عليه . الخامس : وهو ما عن مصباح السيد « 8 » والاصباح « 9 » وظاهر الكاتب « 10 » من أنه : ان فقد الوحل يتيمم بالثلج أو الماء الجامد ، وعمدة الوجه في الاختلاف ، الاختلاف في ما يستفاد من النصوص ، فلا بدَّ من الرجوع إليها .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 4 ص 310 . ( 2 ) المفيد في المقنعة ص 59 - 60 / والشيخ في المبسوط ج 1 ص 31 . ( 3 ) راجع الوسيلة ص 71 . ( 4 ) كما حكاه في الجواهر ج 5 ص 150 ( 5 ) منتهى المطلب ج 1 ص 143 ( ط . ق ) . ( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 62 ( ط . ق ) . ( 7 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 423 . ( 8 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر ج 1 ص 377 . ( 9 ) اصباح الشيعة بمصباح الشريعة لقطب الدين البيهقي ص 51 ، قوله فإن لم يجد إلا الثلج يعتمد عليه حتى تتندى يده ويتطهر . ( 10 ) حكاه عن ظاهر الكاتب السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 4 ص 412 ( حكم التطهير بالثلج ) .