تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
حتى ييبس ثم ينفضه عن اليد ويتيمم . واستدل للأول : بأنه مقتضى اطلاق النصوص الواردة في مقام البيان . وفيه : ان مقتضي الاطلاق المقامي اعتبار ما يعتبر في التيمم بالصعيد في التيمم به وحيث انه يعتبر فيه المسح باليدين ، فيعتبر في التيمم بذلك أيضا المتوقف على إزالة الطين ، وإلا فيكون المسح بالحائل ، فما افاده المفيد هو الأقوى ، وإليه يرجع ما عن كتب الشيخ والوسيلة كما لا يخفى على المتدبر فيها . الخامس : التيمم بالطين انما يجوز إذا لم يمكن تجفيفه ، وإلا فيتعين عليه ذلك ، والتيمم بالصعيد كما هو المشهور - بل الظاهر - عدم الخلاف فيه ، فان التيمم بالصعيد واجب مطلق يجب تحصيله ان أمكن ما لم يلزم ضرر أو حرج ، وقوله في بعض النصوص : فإنه الصعيد قد عرفت ان المراد به انه مادته واصله . فان قلت : : ان ظاهر قوله ( ع ) في جملة من نصوص الباب : لا يجد الا الطين ظاهر في أن من ليس عنده إلا الطين يتيمم به ، ومقتضى اطلاقه عدم اعتبار تحصيل الصعيد وان أمكن ، فإنه من المقدمات الوجوبية لا الوجودية . قلت : ان الظاهر من لا يجد ، عدم التمكن منه كما عرفت في أول هذا المبحث .