تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
ويكره ب - السبخة والرمل
شرح
فالصحيح في الجواب عنه ان يقال : ان المراد من الخروج في العلة تبدل الأرض إلى غيرها ، لا ما هو الظاهر من لفظ الخروج كما يشهد له قوله ( ع ) : وانما يخرج من الشجر . وعليه فلا يشمل المعادن والنباتات ، فمفهومه أجنبي عما استدل به له ، نعم انه يدل على أن كل ما كان أصله أرضا - وان كان فعلا مما لا يصدق عليه اسم الأرض - يجوز التيمم به كالرماد الذي استحيل إليه التراب أو الحجارة ، فإن كان اجماع على عدم الجواز يرفع به اليد عن المفهوم ، وإلا فيؤخذ به كما أفتى بالجواز في محكي نهاية الاحكام « 1 » في المثال ، وعلى كل تقدير لا ربط له بما بنى عليه ابن أبي عقيل . فالأظهر هو ما بنى عليه المشهور .

[ المسألة الثالثة التيمم بالأرض السبخة ]

: ( ويكره ) التيمم ( ب - ) الأرض ( السبخة ) وهي ارض مالحة ( والرمل ) بلا خلاف ، وهو مذهب فقهائنا اجمع عدى ابن الجنيد فإنه منع من السبخ كما في المعتبر « 2 » . أقول : يشهد لجواز التيمم بهما ما تقدم من الأدلة الدالة على جواز التيمم بمطلق وجه الأرض بعد وقوع اسم الأرض عليهما ، ومنه يظهر ضعف ما عن ابن الجنيد .
هامش
( 1 ) نهاية الاحكام ج 1 ص 199 . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 374 .