شرح
فقال ( ع ) : نعم ، فقيل بالنورة ؟ فقال ( ع ) : نعم ، فقيل : بالرماد ؟ قال ( ع ) :
لا انه ليس يخرج من الأرض انما يخرج من الشجر « 1 » .
ونحوه ما عن نوادر الراوندي « 2 » مع التفريع فيه بجواز التيمم بالصفا العالية .
وأورد عليهما تارة بضعف السند ، وأخرى باعراض المشهور عنهما .
أقول : اما ضعف سند ما عن الراوندي فهو كذلك ، واما خبر السكوني فلا نسلم ضعفه ، إذ لا وجه له سوى ما في المعتبر « 3 » من أن هذا السكوني ضعيف ، وهو كما ترى ، إذ السكوني وان كان من الألقاب المشتركة بين من يعتمد عليه وغيره ، إلا أنه عند الاطلاق يراد به إسماعيل بن أبي زياد وهو ثقة على الأقوى .
واما دعوى اعراض المشهور عنه فمردودة بما عن جماعة من القدماء والمتأخرين من الالتزام بمضمونه .
فالأقوى جواز التيمم بهما .
وبما ذكرناه أولا ظهر ان الأظهر جواز التيمم بالطين المطبوخ كالخزف والآجر ، كما يجوز السجود عليه بل هو المشهور فيه .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 187 باب التيمم واحكامه ح 13 / الوسائل ج 3 ص 352 ح 3845 .
( 2 ) نوادر الراوندي ص 50 .
( 3 ) المعتبر ج 1 ص 376 .