تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح
واما ما في المعتبر « 1 » من أن الأشبه المنع لأنه خرج بالطبخ عن اسم الأرض فغير تام لما عرفت من أن الشيء لا يخرج عن حقيقته بالشوي ، على أن لازم ذلك عدم جواز السجود عليه ، مع أنه ممن أفتى بالجواز ، اعتذاره عن ذلك بأنه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ والقرطاس اغرب ، إذ الكاغذ والقرطاس قد دلَّ على جواز السجود عليهما نص خاص ، وليس كذلك الطين المطبوخ ، فمع عدم صدق الأرض عليه لا بدَّ من البناء على عدم جواز السجود عليه لما دلَّ على عدم جواز السجود على غير الأرض ونباتها ، وعدم صدق نباتها عليه واضح .

[ المسألة الثانية ] التيمم على المعادن

المسألة الثانية : لا يجوز التيمم على المعادن كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل عن خلاف الشيخ « 2 » ومنتهى المصنف « 3 » والغنية « 4 » دعوى الاجماع عليه ، ولم ينقل الخلاف الا عن ابن أبي عقيل « 5 » حيث إنه جوز التيمم بالأرض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 375 . ( 2 ) الخلاف ج 1 ص 134 . ( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 141 ( ط . ق ) . ( 4 ) غنية النزوع ص 51 . ( 5 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر ج 1 ص 372 .