تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
ويشهد للقول الأول جملة من النصوص : كموثق زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : ان كان اصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو شيء مغبر ، وان كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس ان يتيمم منه « 1 » . وصحيحه قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) أرأيت المواقف ان لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال ( ع ) : يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فان فيها غبارا ويصلي « 2 » . وصحيح رفاعة عن الإمام الصادق ( ع ) : فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر ، وان كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس ان يتيمم منه « 3 » . وصحيح أبي بصير عنه ( ع ) : إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به ، فان الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لِبدٌ تقدر ان تنفضه وتتيمم به « 4 » . ونحوه غيره « 5 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 189 باب التيمم واحكامه ح 19 / الوسائل ج 3 ص 353 ح 3847 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 459 ح 6 / الوسائل ج 3 ص 353 ح 3846 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 189 ح 20 / الوسائل ج 3 ص 356 ح 3849 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 67 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 354 ، باب جواز التيمم عند الضرورة بغبار الثوب ح 3852 . ( 5 ) الوسائل ج 3 ص 354 ، باب جواز التيمم عند الضرورة بغبار الثوب ح 3851 وأيضا بقية روايات الباب فإن فيها دلالة على المطلوب .