تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
ولو لم يجد
شرح
واما كراهيته فلم أقف لها على دليل كما صرح به الأساطين ، وقاعدة التسامح قد مر اختصاصها بباب المستحبات . وعليه فالأظهر عدم الكراهة ، إلا أنه ينبغي ترك التيمم بهما مع التمكن من غيرهما كما لا يخفى وجهه .

[ المسألة الرابعة ] ما يصح التيمم به عند فقد الأرض

المسألة الرابعة : ( ولو لم يجد ) ما يتمم به من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة ونحوها مما فيه غبار بلا خلاف فيه . بل في المعتبر « 1 » : هو مذهب علمائنا ، وقريب منه ما عن التذكرة « 2 » ، وعن السيد « 3 » : مساواة الغبار لوجه الأرض ، وعن المنتهى « 4 » : فيه قوة ، وعن المهذب « 5 » : اشتراط فقد الوحل في جواز التيمم بالغبار ، وفي المدارك « 6 » : الاستشكال في تقديم الغبار على الوحل بحسب الروايات ، مع اعترافه بان الأصحاب قاطعون به .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 376 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 62 ( ط . ق ) . ( 3 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 26 ، قوله : بعد ان يكون الغبار من الجنس الذي يجوز التيمم بمثله . ( 4 ) منتهى المطلب ج 3 ص 68 ( ط . ق ) . ( 5 ) المهذب ج 1 ص 31 - 32 . ( 6 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 207 .