ولو كان عليه نجاسة ولا يفضل الماء عن ازالتها تيمم وازالها به
شرح
وهذا يناقض حكمهم بوجوب ايجاده مقدمة لامتثال الامر بالوضوء ، فإنه موقوف على تصوره ، وملاحظة كونه موجودا مستقلا مؤثرا في زيادة الماء .
فإذا الأقوى هو القول الثاني ، وان كان الأول أحوط ، نعم بعد الخلط لا ريب في وجوب الوضوء به لصدق الوجدان .
دوران الامر بين الطهارة المائية وإزالة النجاسة
( و ) منها ما قد صرح الأصحاب بأنه ( لو كان عليه نجاسة ) اي كان بدن المصلي أو ثوبه نجسا ( ولا يفضل الماء عن ازالتها ) بمعنى انه لا يكفيه إلا لازلة النجاسة أو الطهارة المائية ، ( تيمم وازالها به ) وفي الجواهر « 1 » والظاهر أن الحكم بذلك اتفاقي كما صرح به في المعتبر « 2 » والمنتهى « 3 » والتذكرة « 4 » ، وعن المعتبر نفي الخلاف بين أهل العلم فيه ، واستدل بان الطهارة المائية لها بدل وهو التيمم بخلاف إزالة النجاسة فيجب صرفه إليها والتيمم جمعا بين الحقين .هامش
( 1 ) العبارة هذه لم يذكرها صاحب الجواهر ، ولكن ذكرها نصا في نفس المورد المحدث البحراني في الحدائق الناضرة ج 4 ص 263 ، فلعله حصل اشتباه في النقل .
( 2 ) حكاه المحدث البحراني في الحدائق الناضرة ج 4 ص 263 عن المعتبر .
( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 153 ( ط . ق ) وفي الطبعة الجديدة ج 3 ص 131 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 171 ، قوله : لو قصر الماء عن إزالة النجاسة عن بدنه والوضوء وكفى أحدهما صرفه في إزالة النجاسة إجماعا . . . الخ .