تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
ولا يكون شيء من المرجحات ثابتا لأحدهما ، فلا محالة يحكم بالتخيير . لا يقال : ان أول المرجحات وهو كون أحدهما مجمعا عليه ومشهورا مع دليل إزالة النجاسة . فإنه يقال : ان المرجح هو الشهرة الاستنادية لا مجر تطابق الدليل مع الفتوى فتدبر . وبالجملة : فالمستفاد من الأدلة هو التخيير بين إزالة النجاسة به والصلاة مع التيمم ، وبين الوضوء به والصلاة عاريا ، أو مع النجاسة على الخلاف في المسألة .

التيمم مع التمكن من استعمال الماء

ومنها : انه لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين : أحدهما : لصلاة الجنازة ، حيث لا اشكال ولا كلام في مشروعية التيمم لها مع التمكن من استعمال الماء لو خاف فوت الصلاة منه لو أراد ان يتوضأ أو يغتسل . ويشهد له صحيح الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فان ذهب يتوضأ فاتته الصلاة ، قال ( ع )