تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
يتيمم ويصلي « 1 » . انما الكلام في مشروعيته لها مع عدم خوف الفوت ، فالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا هو استحبابه لها ، وعن المصنف ( ره ) في التذكرة « 2 » والمنتهى « 3 » : نسبته إلى علمائنا ، وعن خلاف الشيخ « 4 » : دعوى الاجماع عليه صريحا . وعن ابن الجنيد « 5 » ، والسيد في الجمل « 6 » ، والشيخ في التهذيب « 7 » والمبسوط « 8 » ، والنهاية « 9 » ، والاقتصار « 10 » ، وأبي علي « 11 » ، وسلار « 12 » ، والقاضي « 13 » ، والراوندي « 14 » ، والشهيد في
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 178 باب من يصلي على الجنازة وهو على غير وضوء ح 2 / الوسائل ج 3 ص 111 ح 3163 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 49 . ( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 455 . ( 4 ) الخلاف ج 1 ص 724 . ( 5 ) حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة ص 25 . ( 6 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 52 . ( 7 ) التهذيب ج 3 ص 203 راجع تعليقه على الرواية 23 من باب الزيارات حيث قال : ويجوز ان يتيمم الانسان بدلا من الطهارة إذا خاف أن تفوته الصلاة روى ذلك محمد بن يعقوب ثم ذكر رواية سماعة ، وكان في البداية قائلا : انه الطهارة [ للصلاة على الجنازة ] أفضل ، وانه تجواز الصلاة من غير طهارة . ( 8 ) المبسوط ج 1 ص 35 . ( 9 ) نهاية الاحكام ج 2 ص 264 . ( 10 ) الاقتصار ص 251 . ( 11 ) حكاه عنه في الجواهر ج 5 ص 270 . ( 12 ) المراسم العلوية ص 80 . ( 13 ) شرح جمل العلم والعمل ص 159 . ( 14 ) حكاه عنه في الجواهر ج 5 ص 270 .